الشيخ عزيز الله عطاردي
246
مسند الإمام الباقر ( ع )
عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض فقال : هذا خائن لا يقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته قيل له : فان سرق من منزل أبيه فقال : لا يقطع ، لان ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن ، وكذلك ان سرق من منزل أخيه وأخته إذا كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول [ 1 ] . 9 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن حنان ، عن معاوية ابن طريف ، عن سفيان الثوري قال : سألت جعفر بن محمّد عليهما السّلام عن رجل سرق حرّة فباعها قال : فقال فيها أربعة حدود : أما أوّلها فسارق تقطع يده والثانية إن كان وطئها جلد الحدّ وعلى الذي اشترى ان كان وطئها وقد علم أن كان محصنا رجم ، وان كان غير محصن جلد الحد ، وان كان لم يعلم فلا شيء عليه ، وعليها هي إن كان استكرهها فلا شيء عليها وإن كانت أطاعته جلدت الحدّ [ 2 ] . 10 - عنه ، عن حبيب بن الحسن ، عن محمّد بن الوليد ، عن عمرو بن ثابت ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الاحياء [ 3 ] . 11 - الصدوق باسناده ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليه السّلام ، قال : لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة - يعنى في المأكول دون غيره [ 4 ] . 12 - عنه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السلام : انّ عليّا عليه السلام ، اتى بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه وقال : لا قطع في
--> [ 1 ] الكافي : 7 / 228 . [ 2 ] الكافي : 7 / 229 . [ 3 ] الكافي : 7 / 229 . [ 4 ] الفقيه : 4 / 60 .